المحقق البحراني

306

الحدائق الناضرة

الدالة على أنه متى قصر حل له كل شئ . ومنها زيادة على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة . وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة . . . ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة . . الحديث ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 3 ) قال ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل . فقال المتعة . فقلت وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل . . . الحديث ) وقد تقدم ( 4 ) الكلام على هذا الحديث ، وما دل عليه من أفضلية حج الافراد على حج التمتع ، وأنه خرج مخرج التقية . نعم روى الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين

--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أقسام الحج . ( 4 ) ج 14 ص 397 . ( 5 ) الوسائل الباب 82 من الطواف .